samedi 17 janvier 2015

حكم الختان

حكم الختان

سئل فضيلة الشيخ ابن باز _ رحمه الله_  ما حكم الختان؟

فأجاب بقوله.. أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين
لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبرأنه من سنن الفطرة.

‎ ‏ والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما
‏من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض
البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة عل النفس. 
‏وهو محرم لعدة وجوه منها
١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكرققط٠

٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى
ايه عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع
أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهوأشد إثما.

٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء
الحديث.

٤ - أن هذا قد يؤدي إل السراية وموت المختون وذلك لا يجوز
لقوله تعالى.. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقوله سبحانه.(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) ولهذا نص العلماء على أنه لا
‎ ‏ لا يجب  الختان الشرعي على الكبير اذا خيف عليه من ذلك.
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف
الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لا فيه
من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر.

Aucun commentaire: